السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .
اليوم ان شاء الله مع الحديث الثامن من الاربعين النوويه
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى ) رواه البخاري ومسلم .
الشرح:
قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا" يعني: أن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر، فالناس جميعا أُرْسِلَ إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأُمِرَ أن يقاتلهم بقول الله جل جلاله: ( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ) (التوبة: 36) وقول الله جل جلاله: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (التوبة :29) فأمر الله جل جلاله بالقتال حتى تُلْتَزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يُبْتَدأ بالقتال؛ بل هذا يكون بعد البيان، وبعد الإنذار، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين، فقد أرسل صلى الله عليه وسلم الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله جل جلاله، ويأمرهم بالإسلام، أو القتال، وهذا ذائع مشهور.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا" يعني: بعد البيان والإعذار، فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين.
وهل هذا يعني أنه الخيار الوحيد؟
الجواب: هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة من أهل العلم ذلك على أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تُقْبَل منهم الجزية، ولا يقرون على الشرك،
🌞🌞
أما أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب، فإنه يُخيَّر بين القتال أو أن يُعطُوا الجزية، حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني: يدخل المسلمون بلدهم ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام، وبذلك لا يقتلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضح؛ فإن أهل الكتاب مخيَّرون بين ثلاثة أشياء:
الأول: إمَّا أن يسلموا، فتُعْصَم دماؤهم وأموالهم.
الثاني: إما أن يُقَاتَلُوا حتى يظهر دين الله.
الثالث: إما أن يرضوا بدفع الجزية، وهي مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام، ويسمون أهل الذمة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" المقصود بالشهادة هنا أن يقولوا: لا إله إلا الله، فأول الأمر أنه يُكَفّ عن قتالهم بقولهم هذه الكلمة، وقد يقول الكافر هذه الكلمة تعوذاً، فتعصمه هذه الكلمة حتى يُنْظر عمله، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله لذلك الرجل الذي قال: لا إله إلا الله، لما علا عليه أسامة بسيفه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة رضي الله عنه: "أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، قال: "أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟، قال أسامة: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" أن هذا لأداء حقوق كلمة التوحيد: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"
💞💞💞💞.
واختلف العلماء فيمن يمتنع عن أداء الصلاة، يعني: يقول لا أؤديها. أما الذي لا يلتزم، بمعنى أنه يقول: أنا غير مخاطب. فسواء كان فردا أو جماعة، فإنه كافر، ليس له حق، ولا يُعْصَم ماله ولا دمه، لكن الذي يمتنع من الأداء، مع التزامه بذلك، فاختلفوا: هل يُقْتَل تارك الصلاة؟ والصحيح فيها أنه لا يُقْتَل حتى يستتيبه إمام أو نائبه، ويتضايق وقت الثانية عنها، ويؤمر بها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح.
💞💞💞💞
واختلفوا أيضا في المانع للزكاة هل يُقْتَل ؟ على روايتين عند الإمام أحمد، وعلى قولين أيضا عند بقية العلماء، يعني: في قوله: إنه يقتل، والثاني: أن من امتنع عن أداء الزكاة لا يقتل.
وهكذا في سائر الأحكام والصوم والحج، ثَمَّ خلاف بين أهل العلم فيمن ترك، وأصر على الترك، ودعاه الإمام وقال: افعل، هل يقتل أو لا يقتل؟ اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع.
⛅⛅⛅⛅
قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم". فدَلَّ على أن الكافر مباح المال والدم، وأن مال الحربي مباح، فالحربي الذي بينك وبينه حرب، ووجدت شيئاً من ماله، فلك أن تأخذه، فليس لماله حرمة، لأنه قد أُبِيحَ دمه، وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد والمستأمن، أو من خانك؛ فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم، حتى ولو كان غير مسلم، إلا إذا كان حربيا. يعني: أن المستأمن والمعاهد والذِّمي ولو خانوا في المال فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يخونوا من باب أولى؛ لأنهم لم يُبَحْ مالهم، وقد جاء في الحديث: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" لأنك تعاملهم لحق الله جل جلاله، فلا تستبيح مالهم لأجل ما هم عليه؛ بل تؤدي فيهم حق الله جل جلاله.
أما مَن ليس كذلك، يعني: المشرك الذي أبَى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة، فهذا لا يحرم ماله ودمه؛ بل يباح منه الدم، فيقتل على الكفر؛ لأنه أصر على ذلك، وذلك بعد إقامة الحجة عليه، أو بعد الإعذار؛ لأن هذا هو الأصل.
اليوم ان شاء الله مع الحديث الثامن من الاربعين النوويه
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى ) رواه البخاري ومسلم .
الشرح:
قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا" يعني: أن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر، فالناس جميعا أُرْسِلَ إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأُمِرَ أن يقاتلهم بقول الله جل جلاله: ( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ) (التوبة: 36) وقول الله جل جلاله: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (التوبة :29) فأمر الله جل جلاله بالقتال حتى تُلْتَزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يُبْتَدأ بالقتال؛ بل هذا يكون بعد البيان، وبعد الإنذار، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين، فقد أرسل صلى الله عليه وسلم الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله جل جلاله، ويأمرهم بالإسلام، أو القتال، وهذا ذائع مشهور.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا" يعني: بعد البيان والإعذار، فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين.
وهل هذا يعني أنه الخيار الوحيد؟
الجواب: هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة من أهل العلم ذلك على أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تُقْبَل منهم الجزية، ولا يقرون على الشرك،
🌞🌞
أما أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب، فإنه يُخيَّر بين القتال أو أن يُعطُوا الجزية، حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني: يدخل المسلمون بلدهم ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام، وبذلك لا يقتلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضح؛ فإن أهل الكتاب مخيَّرون بين ثلاثة أشياء:
الأول: إمَّا أن يسلموا، فتُعْصَم دماؤهم وأموالهم.
الثاني: إما أن يُقَاتَلُوا حتى يظهر دين الله.
الثالث: إما أن يرضوا بدفع الجزية، وهي مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام، ويسمون أهل الذمة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" المقصود بالشهادة هنا أن يقولوا: لا إله إلا الله، فأول الأمر أنه يُكَفّ عن قتالهم بقولهم هذه الكلمة، وقد يقول الكافر هذه الكلمة تعوذاً، فتعصمه هذه الكلمة حتى يُنْظر عمله، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله لذلك الرجل الذي قال: لا إله إلا الله، لما علا عليه أسامة بسيفه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة رضي الله عنه: "أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، قال: "أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟، قال أسامة: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" أن هذا لأداء حقوق كلمة التوحيد: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"
💞💞💞💞.
واختلف العلماء فيمن يمتنع عن أداء الصلاة، يعني: يقول لا أؤديها. أما الذي لا يلتزم، بمعنى أنه يقول: أنا غير مخاطب. فسواء كان فردا أو جماعة، فإنه كافر، ليس له حق، ولا يُعْصَم ماله ولا دمه، لكن الذي يمتنع من الأداء، مع التزامه بذلك، فاختلفوا: هل يُقْتَل تارك الصلاة؟ والصحيح فيها أنه لا يُقْتَل حتى يستتيبه إمام أو نائبه، ويتضايق وقت الثانية عنها، ويؤمر بها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح.
💞💞💞💞
واختلفوا أيضا في المانع للزكاة هل يُقْتَل ؟ على روايتين عند الإمام أحمد، وعلى قولين أيضا عند بقية العلماء، يعني: في قوله: إنه يقتل، والثاني: أن من امتنع عن أداء الزكاة لا يقتل.
وهكذا في سائر الأحكام والصوم والحج، ثَمَّ خلاف بين أهل العلم فيمن ترك، وأصر على الترك، ودعاه الإمام وقال: افعل، هل يقتل أو لا يقتل؟ اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع.
⛅⛅⛅⛅
قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم". فدَلَّ على أن الكافر مباح المال والدم، وأن مال الحربي مباح، فالحربي الذي بينك وبينه حرب، ووجدت شيئاً من ماله، فلك أن تأخذه، فليس لماله حرمة، لأنه قد أُبِيحَ دمه، وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد والمستأمن، أو من خانك؛ فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم، حتى ولو كان غير مسلم، إلا إذا كان حربيا. يعني: أن المستأمن والمعاهد والذِّمي ولو خانوا في المال فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يخونوا من باب أولى؛ لأنهم لم يُبَحْ مالهم، وقد جاء في الحديث: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" لأنك تعاملهم لحق الله جل جلاله، فلا تستبيح مالهم لأجل ما هم عليه؛ بل تؤدي فيهم حق الله جل جلاله.
أما مَن ليس كذلك، يعني: المشرك الذي أبَى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة، فهذا لا يحرم ماله ودمه؛ بل يباح منه الدم، فيقتل على الكفر؛ لأنه أصر على ذلك، وذلك بعد إقامة الحجة عليه، أو بعد الإعذار؛ لأن هذا هو الأصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق