الأحد، 30 أغسطس 2015

الحديث الحادي والثلاثين من الأربعين النووية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......
اليوم ان شاء الله مع الحديث( ٣١ )من الأربعين النووية
🍃🍂🍃🍂

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها بعضا .
الشرحح'

👈يقول الإمام النووي - رحمه الله -  حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً  أي متصل السند.

👈وقوله  ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد  والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلاً، ولكن النووي- رحمه الله- قال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً  ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفاً فإنه يقوى،فلقد حسنه الإمام السيوطي رحمه الله

📮هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر، وتنكر الإضرار أشد وأشد

"لاَ ضَرَرَ" الضرر معروف،والضرر يكون في البدن ويكون في المال، ويكون في الأولاد،

"ولا ضرار" أي ولا مضارة 📮والفرق بين الضرر والضرار:

👈أن الضرر يحصل بدون قصد،
👈 والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة.

وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات:كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة.
والضررعلى جهتين:
1⃣الجهة الأولى: جهة العبادات، فإن الشريعة لم يأت فيها عبادة يحصل بها للمرء ضرر، فلا ضرر في الشرع يعني: أن الضرر منتفٍ شرعا فيما شُرع في هذه الشريعة، ففي العبادات لم يشرع لنا شيء فيه ضرر على العبد، ولا مضارة على العبد، ففي الصلاة – مثلاً -: المريض يصلي قائماً، فإن تضرر بالقيام صلى قاعداً. ويتطهر بالماء، فإن كان الماء يضره، انتقل منه إلى التراب..... وهكذا في أشياء متنوعة، فلم تُشرع عبادة، فيها ضرر بالعبد، بل إذا وجد الضرر جاء التخفيف.
فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.


2⃣  الجهه الثانية الضرر في امورالحياه

👈من ذلك مثلاً: كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها ثالثة ورابعة، لقصد الإضرار،فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط.

👈مثال آخر:رجل طلق امرأته ولها أولاد منه،حضانتهم للأم إلا إذا تزوجت، والمرأة تريد أن تتزوج ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ أولاده، فتجده يهددها ويقول:إن تزوجتي أخذت الأولاد،وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم،ولو أخذهم لأضاعهم لكن قصده المضارة بالمرأة بأن لا تتزوج، فهذا لا شك أنه حرام وعدوان عليها، ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك، لكن قال:أريد أن أضارها،ونعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت رعاية  الزوجة الثانية، وهم تحت رعايتها سوف تهملهم، وسوف تقدم أولادها عليهم، وسوف تهينهم، ولكنه أخذهم للمضارة، فهذا لا شك أنه من المحرم.

👈مثال آخر:رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد على الثلث.
.

👈ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه،وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق